السيد علي الطباطبائي

223

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( وللذكران ) * إذا انفردوا عن البنات * ( المال ) * بينهم * ( بالسوية ، ولو اجتمعوا ) * أي الذكور والإناث * ( فللذكر سهمان وللأنثى سهم ) * . * ( ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) * من النصف والربع * ( مع عدم الولد وان نزل ) * والباقي للوارث الخاص من الأم ونحوها ان كان ، والا فالباقي رد على الزوج وعلى الإمام عليه السّلام مع الزوجة * ( و ) * لهما نصيبهما * ( الأدنى ) * من الربع والثمن * ( معهم ) * أي مع الأولاد . * ( ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه ) * من الأجداد والجدات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، وهكذا إلى سائر الطبقات والدرجات مرتبين * ( الأقرب فالأقرب ، الذكر والأنثى ) * منهم * ( سواء ) * في النصيب لتقربهم بالأم ، وقد مر أن نصيبهم ذلك . * ( ومع عدم الوارث ) * مطلقا حتى ضامن الجريرة * ( يرثه الإمام عليه السّلام ) * بلا خلاف في شيء من ذلك . * ( ويرث هو ) * أي ابن الملاعنة * ( أمه ) * بلا خلاف * ( و ) * كذا * ( من يتقرب بها ) * ممن قدمناه مطلقا ( 1 ) * ( على الأظهر ) * الأشهر ، وربما أشعر عبارة المصنف في الشرائع بالإجماع ، ولعله كذلك . * ( ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه ) * من حيث النسب . * ( ولو اعترف به الأب ) * بعد اللعان * ( لحق به ) * في الجملة * ( وورث هو أباه ) * خاصة * ( دون ) * العكس ، فلا يرثه الأب بلا خلاف ، وهل يرث الابن * ( غيره ) * أي غير الأب * ( من ذوي قرابة أبيه ) * ويرثونه أم يرثهم ولا يرثونه أم يستمر الأمران على النفي السابق ؟ أوجه أشهرها وأظهرها الأخير * ( ولا عبرة بنسب الأب ) * كما مر .

--> ( 1 ) كذب الأب نفسه أم لا « منه » .